صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوجت المستسعاة في بعض قيمتها ثم [ ص: 117 ] أدت السعاية فعتقت خيرت في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن المستسعاة كالمكاتبة عنده ، وقد بينا أن المكاتبة إذا أعتقت وقد كانت زوجت نفسها خيرت .

التالي السابق


الخدمات العلمية