( قال : ) وإذا
زوج مدبرته أو أمته أو أم ولده وبوأها مع الزوج بيتا ثم بدا له أن يردها إلى خدمته كان له ذلك ; لأن خدمتها حق المولى وهو بالتبوئة يصير كالمعير لها من زوجها فكان له أن يستردها متى شاء ، وكذلك لو كان شرط ذلك للزوج كان الشرط باطلا لا يمنعه من أن يستخدم أمته ; لأن المستحق للزوج بالنكاح ملك الحل لا غير ، فاشتراطه شيئا آخر غير ملزم إياه ; لأنه لا يمكن إلزامه بطريق الاستجبار ، فإن المدة غير معلومة ، ولا بطريق الإعارة ، فإن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم .