( قال : ) ولو
مات الولد وترك مالا فماله لأبيه بحكم الإرث ، ولا ضمان على الأب فيه لما بينا أن المنع بعد الطلب لم يتحقق منه ، ولو قتل الولد يأخذ الأب ديته وكان عليه قيمته ; لأنه سلم له بدل نفسه ، وحكم البدل كحكم المبدل فيتحقق به المنع بعد الطلب فلهذا كان عليه قيمته ، وكذلك لو
ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا كان على الضارب خمسمائة درهم بدل الجنين الحر ; لأنه علق حر الأصل ، وعلى الأب نصف عشر قيمته للمولى إن كان ذكرا أو عشر قيمتها إن كانت أنثى ; لأن حق المستحق في جنين الأمة ، فلا يغرم له الأب إلا بدل جنين الأمة ، وإن سلم له بدل جنين الحرة كما لو قتل بعد الانفصال .