( قال : ) وإذا
تزوجها وهو يعلم أنها أمة أو تزوجها وهو يحسب أنها حرة ولم يغره فيها أحد فأولاده أرقاء ; لأن هذا ظن منه والظن لا يغني من الحق شيئا ، ولأن الموجب لحرية الولد الغرور ولم يتحقق الغرور هنا ، ولو
كانت أمة بين رجلين زوجها أحدهما من رجل ودخل الزوج بها فللآخر أن يبطل النكاح ; لأن المزوج لا يملك إلا نصفها ، وملك نصف الأمة ليس بسبب لولاية التزويج ، فلم ينفذ عقده عليها ، وقد تناول عقده نصيب الشريك فكان له أن يفسخ عقده دفعا للضرر عن نفسه وقد سقط الحد عن الزوج لشبهة النكاح فيجب المهر عليه ، إلا أن في نصيب المزوج يجب الأقل من نصف المسمى ، ومن نصف مهر مثلها ; لأنه راض بالمسمى ورضاه صحيح في نصيب نفسه ، فأما في نصيب الشريك يجب نصف مهر المثل بالغا ما بلغ ; لأنه لم يرض بسقوط شيء من حقه ، وإن كان إبطال النكاح قبل الدخول ، فلا مهر لواحد منهما سواء خلا بها الزوج أو لم يخل ; لأن الخلوة إنما تعتبر في النكاح الصحيح ، وهذا العقد لم يكن صحيحا ، فلا تعتبر الخلوة فيه .