( قال : ) وإذا
زوج أمة ابنه الصغير فذلك جائز ، وكذلك
الوصي إذا زوج أمة اليتيم ، وكذلك المكاتب إذا زوج أمته ، وكذلك المفاوض إذا زوج أمة من الشركة ; لأن تزويج الأمة من عقود الاكتساب ، فإنه يكتسب به المهر ويسقط به نفقتها عنه ، وهؤلاء الأربعة يملكون الاكتساب ، أما المكاتب فهو منفك الحجر عنه في اكتساب المال ، وأما الأب والوصي ، فإنهما أمرا بالنظر للصغير ، وعقد اكتساب المال من النظر ، وأما المفاوض فإن المتفاوضين إنما عقدا المفاوضة لاكتساب المال ، ولا يملك هؤلاء تزويج العبد ; لأنه ليس فيه
[ ص: 122 ] اكتساب المال بل فيه تعييب العبد وشغل ذمته بالمهر والنفقة من غير منفعة لهم في ذلك .