صفحة جزء
قال ( جنب اغتسل في ثلاثة آبار وليس على بدنه نجاسة عينية فقد أفسد ماء الآبار ولا يجزئه غسله ) في قول أبي يوسف وقال محمد رحمه الله تعالى يخرج من البئر الثالث طاهرا وهذا لأن الحدث الحكمي معتبر بالنجاسة العينية فالآبار كالإجانات ، وعند أبي يوسف رحمه الله النجاسة لا تزول عن البدن بالغسل في الإجانات فكذلك الحدث قال : ولو كان يزول بالغسل في الآبار لكان يخرج الجنب من البئر الأولى طاهرا كما إذا صب الماء على بدنه مرة بعد مرة ، وعند محمد رحمه الله تعالى النجاسة العينية عن البدن تزول بالغسل في الإجانات فكذلك الجنابة قال : ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط في غسل النجاسة بخلاف صب الماء على رأسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية