( قال : ) وإذا
زوج الرجل عبده أمته بشهود فهو جائز ، ولا مهر لها عليه ; لأن المهر لو وجب كان للمولى ، وإنما يجب في مالية العبد وماليته مملوكة للمولى ، فلا فائدة في وجوبه أصلا ، وقد بينا أن على طريق بعض أصحابنا يجب ابتداء لحق الشرع ثم يسقط لقيام ملك المولى في رقبة الزوج ، فإن كان العبد نصرانيا أذن له مولاه في التزوج فأقامت عليه امرأة نصرانية شاهدين من
النصارى أنه تزوجها وهو جاحد أجزت ذلك عليه ; لأن الخصم هو العبد .
ألا ترى أنه لو أقر بهذا النكاح ثبت بإقراره فكذلك يثبت بشهادة النصارى عليه ; لأنه نصراني ، ألا ترى أنهم لو شهدوا عليه بيع أو شراء وهو مأذون له في التجارة كانت الشهادة مقبولة فكذلك بالنكاح ، فإن قيل النكاح مملوك للمولى على العبد ، فهذه الشهادة إنما تقوم على المولى وهو مسلم ، قلنا : أصل العقد مملوك للمولى عليه ، ولكن حكمه وهو ملك الحل يثبت للعبد ، والشهود إنما يشهدون لها بذلك على العبد فلهذا اعتبرنا فيه دين العبد ، وقلنا : لو كان المولى كافرا والعبد مسلما لم تجز شهادتهما لأنها تقوم على العبد وهو مسلم ، وشهادة الكافر ليس بحجة على المسلم .