صفحة جزء
( قال : ) ولا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة ، ولا امرأة أبيه من الرضاعة ، وكذلك أجداده ونوافله وهو نظير الحرمة الثابتة بالنسب ، وعلى هذا الأخوات من الرضاعة ، أما إذا أرضعت امرأة واحدة ثنتين فهما أختان ، فإن كان زوجها واحدا فهما أختان لأب وأم من الرضاعة ، وإن كان زوجها مختلفا عن الإرضاعين فهما أختان لأم ، وإن كان تحت الرجل امرأتان لكل واحدة لبن منه فأرضعت كل واحدة منهما صبية فهما أختان لأب من الرضاعة ; لأن لبنهما من رجل واحد ، وعموم قوله تعالى : { وأخواتكم من الرضاعة } يتناول ذلك كله ، وكذلك بنات الأخ من الرضاع كبنات لأخ من النسب ، ألا ترى أنه لما { عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قال : لو لم تكن ربيبتي في حجري ما كانت تحل لي أرضعتني وأباها ثويبة ، فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنك ترغب في قريش وترغب عنا ، فقال : هل فيكم شيء . ؟ قال : نعم ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنها ابنة أخي من الرضاعة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية