عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب النكاح
باب الرضاع
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
133
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
( قال : ) ولا ينبغي للرجل أن
يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة ، ولا امرأة أبيه من الرضاعة
، وكذلك أجداده ونوافله وهو نظير الحرمة الثابتة بالنسب ، وعلى هذا الأخوات من الرضاعة ، أما إذا أرضعت امرأة واحدة ثنتين فهما أختان ، فإن كان زوجها واحدا فهما أختان لأب وأم من الرضاعة ، وإن كان زوجها مختلفا عن الإرضاعين فهما أختان لأم ، وإن كان تحت الرجل امرأتان لكل واحدة لبن منه فأرضعت كل واحدة منهما صبية فهما أختان لأب من الرضاعة ; لأن لبنهما من رجل واحد ، وعموم قوله تعالى : {
وأخواتكم من الرضاعة
} يتناول ذلك كله ، وكذلك بنات الأخ من الرضاع كبنات لأخ من النسب ، ألا ترى أنه لما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80252
عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=170
زينب بنت أبي سلمة
رضي الله تعالى عنها قال : لو لم تكن ربيبتي في حجري ما كانت تحل لي أرضعتني وأباها
ثويبة
، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي
رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنك ترغب في قريش وترغب عنا ، فقال : هل فيكم شيء . ؟ قال : نعم ابنة
nindex.php?page=showalam&ids=135
حمزة
رضي الله تعالى عنه ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنها ابنة أخي من الرضاعة
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
تخريج الحديث
ترجمة العلم