قال ( وإن
ماتت فأرة في جب [ ص: 95 ] فصب ماؤها في بئر فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ينزح منها ما صب فيها وبعده عشرون دلوا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ينظر إلى ماء الجب فإن كان عشرين دلوا أو أكثر ينزح ذلك القدر وإن كان دون عشرين دلوا ينزح منها عشرون دلوا ; لأن الحاصل في البئر نجاسة الفأرة ) .
قال ( وإن ماتت فأرة في سمن فإن كان جامدا يرمى بها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا لم يؤكل منه شيء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79251أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا ما بقي وإن كان ذائبا فأريقوه } ولأن في الجامد النجاسة إنما جاوزت موضعا واحدا فإذا قور ذلك كان الباقي طاهرا ، وفي الذائب النجاسة جاوزت الكل فصار الكل نجسا . وحد الجمود والذوب إذا كان بحال لو قور ذلك الموضع لا يستوي من ساعته فهو جامد وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائب ، ثم الذائب لا بأس بالانتفاع به سوى الأكل من حيث الاستصباح ودبغ الجلد به وكذلك يجوز بيعه مع بيان عيبه عندنا فإذا باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا يجوز شيء من ذلك ; لأنه بصفة النجاسة صار كالخمر فإن عينه نجس فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجامد أمر بإلقاء ما حول الفأرة وفي الذائب أمر بإراقة الكل فدل أنه لا يجوز الانتفاع به وعلماؤنا احتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه في النجاسة إذا وقعت في الدهن قال : يستصبح به ويدبغ به الجلود وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79252أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان مائعا فانتفعوا به } ولأن نجاسته لا لعينه بل لمجاورة النجاسة إياه فكان بمنزلة الثوب النجس بخلاف الخمر فإن عينها نجس ، وتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن مراده صلى الله عليه وسلم بيان حرمة الأكل فمعظم وجوه الانتفاع بالسمن هو الأكل وإذا دبغ به الجلد ثم غسل بالماء طهر به الجلد وما تشرب فيه عفو ; لأن عين الدهن يزول بالغسل إنما بقي لينه وذلك غير معتبر .