صفحة جزء
( قال : ) وإذا ولدت المرأة من الرجل ثم طلقها وتزوجت بزوج آخر وأرضعت بلبن الأول ولدا وهي تحت الزوج الثاني فالرضاع من الزوج الأول دون الثاني ; لأن المعتبر من كان نزول اللبن منه لا من هي تحته ، ونزول هذا اللبن كان من الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية