قال ( وإن
ماتت فأرة في جب فيه خل فأدخل رجل يده فيه ثم أدخلها قبل أن يغسلها في عشر خوابي خل أو ماء فقد أفسدهن كلهن ) فإن كان في الخوابي ماء فهذا الجواب قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى فأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تخرج يده من الخابية الثالثة طاهرة بناء على غسل العضو المتنجس في الإجانات كما بينا إلا أن يكون مراده أدخلها في الخابية الأولى إلى الإبط حتى تتنجس
[ ص: 96 ] كلها ثم أدخلها في الخابية الثانية إلى الرسغ وكذلك في كل خابية زاد قليلا فحينئذ الكل نجس كما قالا ، فإن كان في الخوابي خل فالجواب قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى تخرج يده من الخابية الثالثة طاهرة وهو بناء على أن إزالة النجاسات بالمائعات الطاهرة سوى الماء لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى الثوب والبدن فيه سواء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز في الثوب والبدن جميعا وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي الرواية الأخرى فصل بين الثوب والبدن لا تزول النجاسة عنه إلا بالماء وفي الثوب تزول عنه بكل مائع طاهر ينعصر بالعصر فأما ما لا ينعصر كالدهن والسمن لا تجوز إزالة النجاسة به .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قوله تعالى {
وأنزلنا من السماء ماء طهورا } فقد خص الماء بكونه مطهرا واعتبر إزالة النجاسة بإزالة الحدث ; لأن كل واحد منهما طهارة وهي شرط الصلاة فإذا كان أحدهما لا يحصل إلا بالماء فكذلك الآخر ولا عبرة بزوال العين ، فكما تزول بالأشياء الطاهرة تزول بالأشياء النجسة كبول ما يؤكل لحمه ولم يعتبر ذلك ، فهذا مثله وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن الثوب قبل إصابة النجاسة كان طاهرا وبعد الإصابة الواجب إزالة عين النجاسة حتى لو قطعه بالمقراض بقي الثوب طاهرا وإزالة العين كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات وربما يكون تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر من تأثير الماء فإذا زالت به عين النجاسة يبقى كما كان بخلاف ما لا ينعصر فإنه يتشرب في الثوب فتزداد به النجاسة ولا تزول . وفي
بول ما يؤكل لحمه فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله : إن النجاسة الأولى تزول به لكن تبقى نجاسة البول حتى يكون التقدير فيه بالكثير الفاحش والأصح أن التطهير بالنجس لا يكون لما بين الوصفين من التضاد فأما الطهارة عن الحدث فطهارة حكمية فيها معنى العبادة فلا تجوز إلا بما تعبدنا به وإنما تعبدنا بالماء ; لأنه أهون موجود لا يلحق الناس حرج في إفساده بالاستعمال بخلاف سائر المائعات فإنها أموال يلحق الناس حرج في فسادها بالاستعمال .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله لهذا المعنى فرق بين النجاسة على البدن وعلى الثوب فقال : ما كان على البدن فهو نظير الحدث الحكمي ; لأن في تطهير البدن معنى العبادة بخلاف ما لو كان على الثوب قال فإن صب خابية منها في بئر ماء فعليهم أن ينزحوا الأكثر من عشرين دلوا ومن مقدار الخابية ; لأن الحاصل فيها نجاسة فأرة
[ ص: 97 ] لا غير وقد مر .