( قال : ) وإذا
نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج فأرضعت [ ص: 139 ] شخصا صغيرا فهو رضاع ; لأن المعنى الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهما والذي نزل لها من اللبن جزء منها سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ، ولبنها يغذي الرضيع فتثبت به شبهة الجزئية .