( قال : ) وإذا
حلب اللبن من ثدي المرأة ثم ماتت فشربه صبي تثبت به الحرمة لحصول المعنى الموجب للحرمة بهذا اللبن ، ولا معتبر بفعلها في الإرضاع ، ألا ترى أنها لو كانت نائمة فارتضع من ثديها الصبي تثبت الحرمة ، وكذلك الإيجار لو حصل في حياتها تثبت الحرمة فكذلك بعد موتها .