( قال : ) ولو
صنع لبن امرأة في طعام فأكله الصبي ، فإن كانت النار قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير ، فليس ذلك برضاع ، ولا يحرم ; لأن النار غيرته فانعدم بها معنى التغذي باللبن ، وإنبات اللحم ، وإنشاز العظم ، وإن كانت النار لم تمسه ، فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة أيضا ; لأن المغلوب في حكم المستهلك ، ولأن هذا أكل والموجب للحرمة شرب اللبن دون الأكل ، وإن كان اللبن هو الغالب فكذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تثبت به الحرمة ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى تثبت به الحرمة ; لأن الحكم للغالب ، والغالب هو اللبن ولم يغيره شيء عن حاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : إلقاء الطعام في اللبن يغيره ، ألا ترى أنه يرق به وربما يتغير به لونه فكان بمنزلة ما لو غيرته النار ، وقيل هذا إذا كان لا يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة ، وأما إذا كان يتقاطر منه اللبن تثبت به الحرمة عنده ; لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبي كانت كافية لإثبات الحرمة ، والأصح أنه لا تثبت على كل حال عنده ; لأن التغذي كان بالطعام دون اللبن .