( قال : ) وإن
جعل اللبن في ماء فشربه الصبي ، فإن كان اللبن هو الغالب تثبت به الحرمة ، وإن كان الماء غالبا لا تثبت به الحرمة ، وكذلك إن خلط لبن الآدمية بلبن الأنعام ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى قدر ما يحصل به خمس رضعات من اللبن ، إذا جعل في جب من الماء فشربه الصبي تثبت به الحرمة