فأما إذا
خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه صبيا فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى تثبت الحرمة منهما جميعا ; لأن الشيء يكثر بجنسه ، ولا يصير مستهلكا به ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى تثبت به الحرمة بينه وبين من يكون لبنها غالبا ; لأن المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في إحداهما اعتبر الأغلب كما هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وفي الأخرى قال :
[ ص: 141 ] تثبت الحرمة منهما وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ، وأصل المسألة فيما إذا حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى فشربه فهو على هذا الخلاف .