صفحة جزء
( قال : ) وإذا جامع الرجل المرأة أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة لم تحل لابنه ، ولا لأبيه من الرضاعة ، ولا تحل له أمها ، ولا ابنتها من الرضاعة كما لا تحل لابنه وأبيه نسبا ، فإن هذه الحرمة تعلقت بأسام تثبت تلك الأسامي بالرضاعة وهي الأبوة والأمومة ، وكذلك لا يتزوج على المعتدة منه أختها من الرضاعة ، ولا ذات رحم محرم منها ; لأن حرمة الجمع متعلقة باسم الأختية ، وذلك يتحقق بالرضاع كما يتحقق بالنسب ، والعدة تعمل عمل صلب النكاح في المنع من النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية