صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوج صبيتين رضيعتين فأرضعتهما امرأة معا أو إحداهما بعد الأخرى بانتا جميعا لأنهما صارتا أختين حين أرضعت الثانية منهما فتقرر الجمع المنافي ، وليست إحداهما ببطلان نكاحها بأولى من الأخرى ، فإذا بانتا فلكل واحدة منهما نصف الصداق يرجع بذلك على المرضعة إن تعمدت الفساد لما قلنا ، ولو كن ثلاثا فأرضعتهن معا بأن حلبت لبنها في قارورة وألقمت إحدى ثدييها إحداهن والأخرى للأخرى ، وأوجرت الثلاثة معا بن جميعا منه ; لأنهن صرن أخوات معا ، وإن أرضعتهن واحدة بعد الأخرى بانت الأوليان والثالثة امرأته ; لأنها حين أرضعت الثانية فقد تحققت الأختية بينها وبين الأولى فتقع الفرقة بينه وبينهما ، ثم أرضعت الثالثة ، وليس في نكاحه غيرها ففي نكاحها ، وإن كن أربعا فأرضعتهن معا أو واحدة ثم الثلاث معا بن جميعا ، وكذلك إن أرضعتهن جميعا واحدة بعد الأخرى ; لأنه حين أرضعت الثانية بانت الأوليان للأختية وحين أرضعت الثالثة والرابعة بانت الأخريان أيضا [ ص: 143 ] للأختية ، وإن أرضعت الثلاث أولا معا ثم الرابعة بانت الثلاثة الأول دون الرابعة ; لأنها حين أرضعتها فليس في نكاحه غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية