( قال : ) وإن
تزوج امرأة وصبيتين فأرضعتهما المرأة إحداهما قبل الأخرى ولم يدخل بالمرأة حرمت المرأة والصبية الأولى ; لأنها حين أرضعت إحداهما فقد صارتا أما وابنة فتقع الفرقة بينه وبينهما ثم أرضعت الثانية ، وليس في نكاحه غيرها فبقي نكاحها ; لأن السابق مجرد العقد على الأم ، وذلك لا يوجب حرمة البنت ثم لا مهر للكبيرة ; لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول وللصغيرة نصف المهر ; لأن الفرقة ليست من قبلها إنما كانت من جهة الكبيرة حين أرضعتها ، فإن اللبن يصل إلى جوفها من غير فعل منها في الارتضاع ، ويرجع بذلك على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد لما قلنا ، ولا تحل له هذه الكبيرة أبدا ; لأن مجرد العقد على البنت يوجب حرمة الأم ، وأما الصبية فإنها تحل له إذا فارقته التي عنده ; لأن العقد على الأم لا يوجب حرمة البنت ، وإن كان بعد ما دخل بالكبيرة حرمن عليه لأنهما صارتا ابنتها من الرضاعة ، والدخول بالأم يحرم البنت ثم للكبيرة مهرها ولكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر ، ولا يحل له واحدة منهن أبدا لوجود الدخول بالأم وصحة العقد على البنت .