صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوج كبيرتين وصغيرتين فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين صغيرة وقعت الفرقة بينه وبينهن ; لأن كل صغيرة صارت بنتا لمن أرضعتها ، والجمع بين الأم والبنت في النكاح حرام ، فإن كانت أرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرتين ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين ، وذلك قبل الدخول بالكبيرتين ، فأما الكبيرة الأولى مع الصغيرة الأولى فقد بانتا لما قلنا ، والصغيرة الثانية لم تبن منه بإرضاع الكبيرة الأولى ، فأما بإرضاع الكبيرة الثانية ، فإن بدأت بإرضاعها بانت منه ، وإن بدأت بإرضاع الأولى فالصغيرة الثانية امرأته لأنها حين أرضعت الأولى صارت أما لها وفسد نكاحها لصحة العقد على الصغيرة الأولى فيما سبق ثم أرضعت الثانية ، وليس في نكاحه غيرها فلهذا لا تقع الفرقة بينه وبينها .

التالي السابق


الخدمات العلمية