باب المسح على الخفين ( اعلم ) أن
المسح على الخفين جائز بالسنة فقد اشتهر فيه الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا . من ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46884توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت أصب الماء عليه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من تحت ذيله ومسح على خفيه فقلت نسيت غسل القدمين فقال لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي } . ومن ذلك حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79255 nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أكان ذلك بعد نزول المائدة فقال وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة } وقال
إبراهيم : رحمه الله تعالى وكان يعجبهم حديث
جرير رضي الله عنه لأنه أسلم بعد نزول المائدة وإنما قال : هذا لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 98 ] رضي الله تعالى عنهما قال : سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة ولأن أمسح على ظهر عنز في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين وقد صح رجوعه عنه على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه لم يمت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى اتبع أصحابه في المسح على الخفين . والذي روي عن
عائشة رضي الله تعالى عنها لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين فقد صح رجوعها عنه على ما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79256 nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح على الخفين فقالت لا أدري سلوا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه فإنه كان أكثر سفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين } . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79257يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها فبلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت هو أعلم } .
ولكثرة الأخبار فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله تعالى : أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين ; لأن الآثار التي وردت فيه في حيز التواتر . وهو مؤقت في حق المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44280يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها } وعن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79259 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خرجت إلى العراق فرأيت nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا يمسح على الخفين فقلت ما هذا فقال إذا رجعت إلى أبيك فسله فسألت أبي فقال عمك أفقه منك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وسمعته يقول المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها } ولأن المسح رخصة لدفع المشقة وذلك مؤقت في حق المقيم بيوم وليلة ; لأنه يلبس خفيه حين يصبح ويخرج فيشق عليه النزع قبل أن يعود إلى بيته ليلا ، والمسافر يلحقه الحرج بالنزع في كل مرحلة فقدر في حقه بثلاثة أيام ولياليها أدنى مدة السفر إذ لا نهاية لأكثره . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول المسح مؤبد للمسافر لحديث {
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أمسح على الخفين يوما ؟ فقال : نعم . فقلت : يومين ؟ فقال : نعم حتى انتهيت إلى سبعة [ ص: 99 ] أيام فقال : إذا كنت في سفر فامسح ما بدا لك } وتأويله أن مراده صلى الله عليه وسلم بيان أن المسح مؤبد غير منسوخ وأن ينزع في هذه المدة والأخبار المشهورة لا تترك بهذا الشاذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى يقول : لا يمسح المقيم أصلا ويمسح المسافر ما بدا له لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال : وفدت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من
الشام فقال : متى عهدك بالخف ؟ فقلت منذ أسبوع . قال : أصبت . وتأويله أن المراد بيان أول اللبس وخروجه مسافرا لا أنه لم ينزع بين ذلك . ثم ابتداء المدة من وقت الحدث ; لأن سبب وجوب الطهارة الحدث واستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فما هو موجب لبس الخف إنما يظهر عند الحدث فلهذا كان ابتداء المدة منه ، ولأنه لا يمكن ابتداء المدة من وقت اللبس فإنه لو لم يحدث بعد اللبس حتى يمر عليه يوم وليلة لا يجب عليه نزع الخف بالاتفاق ولا يمكن اعتباره من وقت المسح ; لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصل أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث .