ولا يحصن
الخصي إذا كان لا يجامع ، وكذلك المجبوب والعنين ، فإن جاءت بولد حتى ثبت به النسب من الزوج ففي الخصي والعنين يكونا محصنين ; لأن الحكم بثبوت النسب حكم بالدخول ، وفي المجبوب ذكر في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب - رحمهما الله تعالى - أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى هي تصير محصنة لما حكمنا بثبوت النسب من الزوج ، وعند
أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تصير هي محصنة ; لأنه لا تصور للجماع بدون الآلة ، والحكم بثبوت النسب بطريق الإنزال بالسحق وليس
[ ص: 151 ] ذلك من الجماع في شيء ، وثبوت حكم الإحصان يتعلق بعين الجماع
، الرتقاء لا تحصن الرجل لانعدام الجماع مع الرتق ، ولا إحصان بالجماع في النكاح الفاسد ; لأن الإحصان عبارة عن كمال الحال ، فإنما يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة ، حتى لا يحصل بالوطء بملك اليمين
، والوطء بالنكاح الفاسد حرام ، فلا يوجب الإحصان .