صفحة جزء
( قال : ) وإذا دخل الخنثى بامرأته أو دخل بالخنثى زوجها فهما محصنان ; لأنه لما حكم بكونه رجلا أو امرأة فالجماع بالنكاح الصحيح تحقق بينهما فيثبت به حكم الإحصان .

التالي السابق


الخدمات العلمية