( قال : ) وإذا
ولدت المرأة من الرجل وهما ينكران الدخول فهما محصنان ; لأن الولد شاهد على الدخول بينهما وهو أقوى من شهادة شاهدين ، فإذا كان الإحصان يثبت بشهادة شاهدين فبثبوت النسب أولى ، وهذا لأنهما مكذبان في إنكارهما الدخول شرعا ، والمكذب شرعا لا يعتبر إنكاره .