عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الصلاة
باب المسح على الخفين
فهرس الكتاب
المسح على العمامة والقلنسوة
المسح على الجوربين
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
99
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
قال ( وإنما
يجوز المسح من كل حدث موجب للوضوء دون الاغتسال
) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79261
صفوان بن عسال المرادي
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم
} ولأن الجنابة ألزمته غسل جميع البدن ومع الخف لا يتأتى ذلك والرجل معتبرة بالرأس فمتى كان الفرض في الرأس المسح كان في الرجل في حق لابس الخف كذلك وفي الجنابة الفرض في الرأس الغسل فكذلك في الرجل عليه نزع الخف وغسل القدمين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم