( قال : ) وإذا
أقرت المرأة أن زوجها قد جامعها وأنكر الزوج ثم فارقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول الذي كان طلقها ثلاثا أن يصدقها ويتزوجها ; لأنها أخبرت من أمر بينها وبين ربها وهو حلها للزوج الأول ، ولا حق للزوج الثاني في ذلك ، فإنكاره في ذلك الحكم وجودا وعدما بمنزلة ، وكذلك إن أخبره بذلك ثقة ، ولو
أنكرت الدخول بعد إقرارها وقد تزوجها الزوج الأول لم تصدق في ذلك لأنها مناقضة ، ولو كان زوجها الذي فارقها هو الذي أقر بالجماع ولم تقر هي لم يحل للزوج الأول أن يتزوجها ، ولا يصدق الزوج الثاني عليها ; لأنه لا حق له في حلها وحرمتها للزوج الأول ، ولا قول له في ذلك أصلا ، ويستوي إن كان خلا بها أو لم يخل بها ، ألا ترى أنها لا تصير محصنة بإقرار الزوج الثاني أنه قد جامعها إذا أنكرت هي ، فكذلك لا تصير محللة للزوج الأول .