وكذلك لو
قامت البينة لامرأة بعينها أن أحد هذين الرجلين تزوجها ، ولا يعرفون أيهما هو والرجلان ينكران ذلك فهو باطل ، ولا مهر على واحد منهما ، فإن ادعت المرأة ذلك على أحدهما ، فلا يمين عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن دعواها دعوى النكاح .