وإن
ادعت أنه طلقها قبل الدخول وأن لها عليه نصف المهر استحلفته على نصف المهر ; لأن دعواها الآن دعوى المال والاستحلاف مشروع في دعوى المال ، فإن نكل عن اليمين لزمه ذلك ، ولا يثبت النكاح ; لأن الاستحلاف كان في المال لا في النكاح ، وإنما يقضى عند النكول بما استحلف فيه خاصة كما في دعوى السرقة إذا استحلف فنكل يقضى بالمال دون القطع .