صفحة جزء
قال ( وإنما يجوز المسح إذا لبس الخف على طهارة كاملة ) لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مسح على خفيه إني أدخلتهما وهما طاهرتان } ولأن موجب لبس الخف المنع من سراية الحدث إلى القدمين لا تحويل حكم الحدث من الرجل إلى الخف وإنما يتحقق هذا إذا كان اللبس على طهارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية