قال ( وإنما
يجوز المسح إذا لبس الخف على طهارة كاملة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79262أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مسح على خفيه إني أدخلتهما وهما طاهرتان } ولأن موجب لبس الخف المنع من سراية الحدث إلى القدمين لا تحويل حكم الحدث من الرجل إلى الخف وإنما يتحقق هذا إذا كان اللبس على طهارة .