( قال : ) وإذا
غرت الأمة رجلا من نفسها وأخبرته أنها أمة لهذا الرجل فاشتراها منه فولدت له أولادا ثم استحقها رجل أخذها وعقرها وقيمة ولدها كان لأب الولد أن يرجع بالثمن وبقيمة الولد على الذي باعه ; لأن سبب الغرور مباشرة البيع ، وإنما كان ذلك من البائع ومتى ملكها المغرور بعد ذلك ، فهي أم ولد لثبوت نسب الولد منه ، والله أعلم بالصواب .