( قال : ) وإذا
كان للرجل أربع نسوة فتزوج خامسة ودخل بها فرق بينه وبينها لبطلان نكاحها وعليه لها الأقل من المسمى ، ومن مهر المثل وعليها العدة ولم يقرب الأربع حتى تنقضي عدة الخامسة ; لأنه لو قربهن كان جامعا ماءه في رحم خمس نسوة بالنكاح ، ولأن عدة تلك الواحدة يمنع ابتداء نكاح الأربع إذا اقترن بنكاحهن فيمنع الوطء إذا طرأ على نكاحهن ، كعدة الأخت لما منعت نكاح الأخت إذا اقترنت به منعت الوطء إذا طرأت عليه ، حتى إذا وطئ أخت امرأته بشبهة فليس له أن يطأ امرأته حتى تنقضي عدة أختها .