صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة وثلاثا في عقدة ثم طلق إحدى نسائه ثم مات قبل أن يبين فلهن ثلاثة مهور ، أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلأن أكثر مالهن ثلاثة مهور ونصف مهر بأن صح نكاح الأربع وقد سقط بطلاق إحداهن نصف مهر ، وأقل مالهن مهران ونصف مهر بأن صح نكاح الثلاث وقد سقط نصف مهر بطلاق إحداهن ، فقدر مهرين ونصف يقينا ، ومهر آخر يثبت في حال دون حال فيتنصف ، فكان لهن ثلاثة مهور نصف مهر من ذلك للأربع خاصة ; لأن الثلاث لا يدعين ذلك واستوت منازعة الفريقين في المهرين والنصف ، فكان بينهما نصفان لكل فريق مهر وربع ، والميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما في استحقاقه ، وعند محمد رحمه الله تعالى كذلك ; لأن الأربع إن صح نكاحهن فلهن ثلاثة مهور ونصف مهر ; لأنه طلق إحداهن قبل الدخول ، وإن لم يصح نكاحهن ، فلا شيء لهن فلهن نصف ذلك وهو مهر وثلاثة أرباع ، والثلاث إن صح نكاحهن فلهن مهران ونصف ، وإن لم يصح فلا شيء لهن فلهن نصف ذلك وهو مهر وربع مهر

التالي السابق


الخدمات العلمية