( قال : ) وإذا
تزوج امرأتين في عقدة وثلاثا في عقدة ثم قال : قد دخلت بأحد الفريقين ثم مات قبل أن يبين فللثنتين مهر واحد وللثلاث مهر ونصف ; لأن الثلاث إن صح نكاحهن بالسبق وقد دخل بهن فلهن ثلاثة مهور ، وإن لم يصح فلا شيء لهن فلهن مهر ونصف مهر ، والثنتان إن صح نكاحهما ، فإن دخل بهما فلهما مهران ، وإن لم يصح فلا شيء لهما فلهما مهر واحد ، والميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما فيه ، وفقه هذه المسألة أنه جعل إقراره بالدخول بأحد الفريقين إقرارا بالدخول بمن صح نكاحه حملا لفعله وقوله على الصحة ، فإن دينه وعقله يدعوانه إلى الإقدام على الوطء الحلال ويمنعانه من الإقدام على الوطء الحرام ، وكذلك لو طلق إحدى نسائه ثلاثا ; لأن الإيقاع بهذا اللفظ يتناول من صح نكاحها ، فإن من لم يصح نكاحها ليست من نسائه وإيقاع الثلاث بعد الدخول لا يسقط شيئا من الصداق فكان هذا والأول سواء ، وإن لم يدخل بشيء منهن وطلق إحدى نسائه ثلاثا فللثلاث مهر وربع مهر ; لأنه إن صح نكاحهن فلهن مهران ونصف مهر ، فإنه قد طلق إحداهن قبل الدخول ، وذلك يسقط نصف مهر ، وإن لم يصح نكاحهن فلا شيء لهن ، فلهذا كان لهن مهر وربع مهر وللاثنتين ثلاثة أرباع مهر ; لأنه إن صح نكاحهما فلهما مهر ونصف مهر لوقوع الطلاق على إحداهما قبل الدخول ، وإن لم يصح نكاحهما فلا شيء لهما فكان لهما ثلاثة أرباع مهر بينهما نصفان .