صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوج العبد امرأتين في عقدة وثلاثا في عقدة ثم مات فنكاح الثلاث باطل ; لأن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين فقد تيقنا ببطلان نكاح الثلاث تقدم نكاحهن أو تأخر ، ونكاح الاثنتين صحيح تقدم أو تأخر ، فإن كانت إحدى الثلاث أمة فنكاح الأمة فاسد لانضمام نكاحها إلى نكاح الحرة ، ولا مهر لها لبطلان عقدها وللحرتين اللتين معها مهر واحد ; لأنه إن سبق نكاحهما فلهما مهران ، وإن تأخر نكاحهما فلا شيء لهما وللأخريين مهر واحد أيضا لهذا المعنى ، وإن كان المولى قد أعتق العبد ثم مات العبد فالميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما في استحقاق الميراث ، ويستوي إن كان تزوج العبد بإذن مولاه أو بغير إذن مولاه ; لأن عقده بغير إذن المولى يتم بالعتق ، فإن المانع حق المولى وقد زال ذلك بالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية