( قال ) وإذا
صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عن ذلك وتطالب بالكفاية ; لأن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا . فرضاها بدون الكفاية إسقاط منها لحقها قبل
[ ص: 186 ] الوجوب وذلك لا يجوز .
ألا ترى أنها لو
أبرأته عن النفقة لم تسقط بذلك نفقتها ، وهذا بخلاف الأجرة فإن الإبراء عن بعض الأجرة بعد العقد قبل استيفاء المنفعة يجوز بلا خلاف ; لأن سبب الوجوب هنا وهو العقد موجود فيقام ذلك مقام حقيقة الوجوب في صحة الإسقاط ، وهناك السبب ليس هو العقد ولكن تفريغها نفسها لخدمة الزوج ، وذلك يتجدد حالا فحالا ، فإسقاطها قبل وجود السبب باطل . توضيحه أن النفقة مشروعة للكفاية وفي التراضي على ما لا تقع به الكفاية تفويت المقصود لا تحصيله فكان باطلا ، وكذلك إن كان القاضي قضى بذلك ; لأنه تبين أنه أخطأ في قضائه حين قضى بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها بما يكفيها .