صفحة جزء
( قال : ) وإذا كان للزوج عليها دين فقال احسبوا لها نفقتها منه كان له ذلك ; لأن أكثر ما في الباب أن تكون النفقة لها دينا عليه فإذا التقى الدينان تساويا قصاصا ، ألا ترى أن له أن يقاص بمهرها فالنفقة أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية