( قال : ) وإذا
أعطاها كسوة فعجلت تمزيقها ، أو هلكت منها لم يكن عليه أن يكسوها حتى يأتي الوقت ; لما بينا أن أحوال الناس تختلف في صيانة الثياب وتمزيقها فيتعذر تعليق الحكم بحقيقة تجدد الحاجة فيقام الوقت مقامه تيسيرا فما لم يأت الوقت لا تتجدد الحاجة فلا يتجدد سبب الوجوب لها فلم يكن لها أن تطالبه بشيء . ( قال : ) وكذلك إن صانتها ولبست غيرها فإذا جاء الوقت المعلوم لها أن تطالب بالكسوة والقاضي في الابتداء يوقت من المدة ما يتمزق فيه الثوب باللبس . المعتاد فما لم يتبين خطؤه في ذلك التوقيت يجب بناء الحكم عليه ، ولا ينظر إلى تعجيلها التمزيق ولا إلى صيانتها فوق المعتاد .