صفحة جزء
( قال : ) ولو تزوج العبد ، أو المدبر أو المكاتب بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا مهر ; لأن وجوب النفقة والمهر يكون بعد صحة العقد ، ونكاحهم بغير إذن المولى غير صحيح ، وإن عتق واحد منهم جاز نكاحه حين يعتق لسقوط حق المولى ويجب عليه المهر والنفقة في المستقبل والمستسعى في بعض القيمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كالمكاتب

التالي السابق


الخدمات العلمية