قال ( وإن
مسح باطن الخف دون ظاهره لم يجزه ) فإن موضع المسح ظهر القدم لما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه المسح على ظاهر الخف فرض ، وعلى باطنه سنة ، فالأولى عنده أن يضع يده اليمنى على ظاهر الخف ويده اليسرى على باطنه فيمسح بهما على كل رجل وعندنا المسح على ظاهر الخف فقط لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79264 nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما } ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة فيصيب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج والمسح مشروع لدفع الحرج .