( قال ) :
وإذا خرج أحد الحربيين مسلما ثم خرج الآخر بعده فلا نفقة عليه لها قال : لأن العصمة انقطعت فيما بينهما بخروج أولهما ومعنى هذا أن وجوب نفقة العدة باعتبار ملك اليد الثابت للزوج عليها في حالة العدة ولهذا لا تجب النفقة في العدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة ولا في عدة أم الولد من المولى وتباين الدارين كما يقطع عصمة النكاح يقطع ملك اليد الثابت بالنكاح ، ثم إن كان الزوج هو الخارج فلا عدة عليها ; لأنها حربية ، وإن كانت المرأة هي التي خرجت ، فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى
وعندهما عليها العدة لحق الشرع لا لحق الزوج فلا تكون نفقة العدة عليه . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .