وأن المنكوحة إذا حبلت لا تتضاعف نفقتها ولو كان الحمل يستحق النفقة لتضاعفت
نفقة المنكوحة إذا حبلت فإذا ثبت أن النفقة لها فقلنا : لا بد من سبب لاستحقاق النفقة بينهما وبين الزوج ، ولا سبب لذلك سوى العدة والحامل والحائل في هذا السبب سواء . ولا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا لقوله تعالى {
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم رضي الله عنه خروجها من بيتها فاحشة . ولأنها مكفية المؤنة ; لا حاجة لها إلى الخروج ليلا ولا نهارا ، بخلاف
المتوفى عنها زوجها ; فإنه لا نفقة لها في تركة الزوج ; فهي تحتاج إلى أن تخرج بالنهار في حوائجها . والبائنة بالخلع والإيلاء واللعان وردة الزوج ومجامعة أمها سواء في ذلك ; لأن هذه الفرقة كلها بسبب من جهة الزوج بعد أن كانت مستحقة للنفقة في أصل النكاح فيبقى ذلك الحق ببقاء العدة ، فإن
اشترط الزوج في الخلع أن لا سكنى في العدة ولا نفقة فعليه السكنى ولا نفقة عليه ; لأن خروجها من بيتها معصية واشتراط المعصية في الخلع باطل ; ولأن النفقة حقها وإسقاطها حق نفسها صحيح فأما السكنى من حق الشرع وإسقاط ما هو حق الشرع باطل .
ألا ترى أن إسقاطها لما زاد على العشرة من المهر عند العقد صحيح بخلاف العشرة حتى لو أبرأت زوجها من مؤنة السكنى ورضيت أن تكون في بيت نفسها ، أو تلتزم مؤنة السكنى من مالها كان صحيحا ; لأن ذلك حقها