عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب النكاح
باب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجية
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
204
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
( قال : ) وإن
كانت أمة قد بوأها المولى بيتا فعتقت واختارت نفسها
فلها النفقة في العدة ; لأن اختيارها كان سبب حق مستحق لها وقد بينا أن النفقة لا تسقط في حال قيام النكاح إذا حبست نفسها بحق ، فكذلك إذا وقعت الفرقة بسبب حق مستحق لها
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة