صفحة جزء
( قال : ) وإن كانت أمة قد بوأها المولى بيتا فعتقت واختارت نفسها فلها النفقة في العدة ; لأن اختيارها كان سبب حق مستحق لها وقد بينا أن النفقة لا تسقط في حال قيام النكاح إذا حبست نفسها بحق ، فكذلك إذا وقعت الفرقة بسبب حق مستحق لها

التالي السابق


الخدمات العلمية