( قال : ) وإذا
جامعت ابن زوجها مطاوعة في عدتها لم تبطل بذلك نفقتها إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى فإنه يقول : النفقة تجب شيئا فشيئا فكما أنها لو طاوعت ابن الزوج في حال قيام النكاح لم يكن لها النفقة ، فكذلك إذا فعلت ذلك في العدة ، ولكنا نقول : لا تأثير لفعلها هنا في الفرقة ; فإن الفرقة بينهما قد وقعت قبل فعلها ولا تأثير لهذا الفعل في إسقاط العدة فتبقى النفقة مستحقة لها بخلاف ما إذا فعلت حال قيام النكاح ; لأن الفرقة هناك وقعت بفعلها وهي عاصية في ذلك فأما إذا ارتدت في العدة سقطت نفقتها لا لعين الردة ولكن لأنها تحبس فلا تكون في بيت زوجها والمحبوسة بحق عليها لا تستوجب النفقة في حال قيام النكاح فكذلك لا تستوجب النفقة في العدة ، وإن تابت ورجعت إلى بيته كان لها النفقة لزوال العارض وهو الحبس بخلاف ما إذا وقعت الفرقة بردتها فإن هناك لا نفقة لها وإن تابت ; لأن أصل الفرقة كان من جهتها بمعصية ولو لحقت بدار الحرب مرتدة فقد انقطعت العصمة بينهما حتى إذا جاءت مسلمة ، أو تائبة أو سبيت فأعتقت ، أو لم تعتق فلا نفقة لها ; لأن استحقاق النفقة باعتبار بقاء العصمة وتباين الدارين قاطع للعصمة .