قال ( ولا يجوز
المسح على العمامة والقلنسوة ) ومن العلماء من جوزه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79265 nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته } وجاء في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79266أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم بأن يمسحوا على المشاوذ والتساخين } فالمشاوذ العمائم والتساخين الخفاف .
( ولنا ) حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79267 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته } وكأن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله عنه كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة حين لم يضعها عن رأسه وتأويل الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خص به تلك السرية لعذرهم فقد كان عليه الصلاة والسلام يخص بعض أصحابه بأشياء كما خص
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بلبس الحرير
nindex.php?page=showalam&ids=2546وخزيمة رضي الله تعالى عنه بشهادته وحده . ثم المسح إنما يكون بدلا عن الغسل لا عن المسح ، والرأس ممسوح ، فكيف يكون المسح على العمامة بدلا عنه بخلاف الرجل ولأنه لا يلحقه كثير حرج في إدخال اليد تحت العمامة والمسح على الرأس .