صفحة جزء
( قال : ) رجل أعتق أم ولده فلا نفقة لها في العدة ; لأن استحقاق النفقة كان لها بملك اليمين والعتق مناف للملك وما عليها من العدة نظير العدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة .

ألا ترى أنه لا يختلف بالحياة والوفاة وبمثل هذه العدة لا تستحق النفقة

التالي السابق


الخدمات العلمية