قال ( وكذلك
المرأة لا تمسح على خمارها ) لحديث {
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم } فإن مسحت على خمارها فنفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع أجزأها حتى قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا كان الخمار جديدا يجوز ، وإن لم يكن جديدا لا يجوز ; لأن ثقوب الجديد لم تنسد بالاستعمال فتنفذ البلة منها إلى الرأس .