( قال : )
ويؤمر الموسر والوسط لولده إذا كانوا أكثر من واحد بخادم ، فإن لم يكفهم فخادمان يقومان عليهم في خدمتهم ; لأن هذا من جملة كفايتهم فتكون على الأب كالنفقة والكسوة إلا أن المعسر عاجز عن ذلك والتكليف بحسب الوسع فأما الموسر ووسط الحال يقدر على ذلك فيؤمر من ذلك بما تقع به الكفاية .