صفحة جزء
( قال : ) وإذا أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اشتراه فهو للرجل ; لأن الشراء سبب موجب للملك وقد أقرت له بمباشرة هذا السبب ; ولأن ما أقرت به كالمعاين ، ولو عايناه اشترى شيئا كان ذلك مملوكا له ، فكذلك إذا أقرت هي بشرائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية