قال ( وأما
المسح على الجوربين فإن كانا
[ ص: 102 ] ثخينين منعلين يجوز المسح عليهما ) لأن مواظبة المشي سفرا بهما ممكن وإن كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما ; لأنهما بمنزلة اللفافة وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن مواظبة المشي بهما سفرا غير ممكن فكانا بمنزلة الجورب الرقيق وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز المسح عليهما وحكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه وحجتهما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جوربيه وقد روي المسح على الجورب عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله تعالى عنهم وتأويله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان منعلا أو مجلدا ، والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء . والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية ; لأن مواظبة المشي فيها سفرا ممكن